موافقة الدفـاع المدني و«الترفيه».. 4 شروط لترخيص المباني الرياضية

طرحت وزارة الامور البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المباني الرياضية، عبر منصه ”استطلاع“؛ بهدف تحقيق تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين فى الاستثمار فى هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وأوضحت الوزارة ان هناك 4 متطلبات للحصول على تراخيص المباني الرياضية تتضمن ان تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وموافقة الدفـاع المدني، وتقديم سجل تجاري، وموافقة الهيئة العامة للترفيه على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.

حد أقصى للمشاركين فى كل ستاد

وحددت الوزارة الطاقة الاستيعابية «العدد الأقصى للمشاركين فى كل ستاد» وفقا لكل رياضة، فسمحت ب 22 لاعبا لكرة القـدم، و12 للسلة، و4 للتنس الزوجي، و25 لاعبا للسباحة، و70 لاعبا للفروسية.
واشترطت ان يكون موقع الانديه الرياضية دَاخِلٌ أو خارج الكتلة العمرانية ضوء المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي أو الرياضية، وتقديم دراسة مرورية مـن مكتب هندسي معتمد.
وبيّنت لائحة الاشتراطات أنه بالنسبة للمراكز أو الصالات الرياضية والملاعب المجانية والأكاديميات فيجب ان يكون المبنى أو الموقـع مخصص للاستخدام التجاري أو الترفيهي أو الرياضي دَاخِلٌ أو خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة على شارع تجاري أو طريق إقليمي.
واشترطت ان تكون الأسوار الخارجية – فى حال وجودها – وفق نظام البناء المعتمد فى المنطقة الواقع بها النشاط، وأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضوء حدود الملكية.

مجموعـات مساحات الأنشطة المضافة بنسبة 50 %

وسمحت اللائحة بممارسة الأنشطة الإضافية أو المتجانسة المعتمدة مـن الوزارة بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عَنْ 50 % مـن المساحة الإجمالية الواردة فى الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عَنْ 6م² ويستثنى مـن ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأجبت اللائحة مراعاة الخصوصية وعدم وضح الجوار فى حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
وأتاحت تخصيص مقرًا لضيافة الأطفال فى النادي والمركز والصالة الرياضية النسائية وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك.
وسمحت بإقامة القبو على كامل الأرض، ويسمح باستخدامه للأغراض مواقف السيارات، أو الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
وأكدت على توفير موقف للسيارات على ألا تتسبب بأي تأثير على حركة المشاة أو الشوارع المطلة، وكذلك توفير سبل الإتاحة لأشخاص مـن ذوي الإعاقة، توفير طاقم طبي متخصص فى علاج الإصابات.
وألزمت اللائحة المرخص له ب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد فى نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة جاء الى الجهات الرسمية.
ونصت اللائحة على تطبيق اشتراطات المسابح، مع حظر استخدام خامة الأسبستوس «Asbestos» أو اى مادة يدخل الأسبستوس فى تركيبها.
وتلزم اللائحة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء فى أعمال التشغية، ومنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو اى نشاط إضافي غير مدرج فى الترخيص.
وحظرت اللائحة ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ فى حال وجود ترخيص إشغال رصيف، أو نزع أو تقديم ملصق إغلاق المنشأة.
وأوجبت ان تكون واجهة المبنى خالية مـن الملصقات ما عدا الملصقات التى تشير الي طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
وشددت على منع وضع لافتات تحذيرية أو اى وسيلة كانـت لمنع الوقوف امام المحلات والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة.
وأوجبت توفير صندوق الإسعافات الأولية وأن يكون تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المتنوعة جاء الى شركات متخصصة فى هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية لها.